الفيض الكاشاني

674

الوافي

يقرأ في سورة فأخذ في أخرى قال فليرجع إلى السورة الأولى إلا أن يقرأ بقل هو اللَّه أحد » . 6844 - 4 التهذيب ، 2 / 293 / 36 / 1 الحسين عن ابن أبي عمير عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « في الرجل يريد أن يقرأ السورة فيقرأ غيرها فقال له أن يرجع ما بينه وبين أن يقرأ ثلثيها » . بيان : ينبغي تقييد هذا الخبر بما في الأخبار السابقة وتقييدها بما فيه وسيأتي في باب القراءة في صلوات يوم الجمعة استثناء من هذه الأخبار إن شاء اللَّه .